السيد أحمد الموسوي الروضاتي

757

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا صام المكفر شهرين متتابعين أحدهما رمضان فرمضان صحيح ولا يجزيه عن الكفارة ويلزمه صوم شهرين متتابعين 297 * إذا صام المكفر شهرين متتابعين أولاهما رمضان فصوم رمضان صحيح ولا يجزي عن الكفارة 297 * إذا ظاهر وقال لعبده قبل العود واستباحة الوطئ أعتقتك عن ظهاري فلا يجزيه 298 * يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا 298 * لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد 298 * إذا كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى من الكفارة 298 * إذا وجب على الرجل كفارة ظهار وأراد أن يكفر يلزمه تقديم ذلك على المسيس 299 * إذا وجبت على الرجل كفارتان وأراد التكفير بالإطعام فصرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين صاعا مع القدرة أجزأه 299 * كفارة الإطعام عن كل مسكين مدان أو صاع 299 * إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين بقي عليه إطعام ستين مدا يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر 299 * لا يجوز أن يكفر بجنسين نصف ونصف 299 * من يكفر بإطعام إذا غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع أجزأه 299 * الكفارة في قوله تعالى " وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " في المؤمن إذا كان بين المعاهدين 506 * إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة 507 * إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية 507 * إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة 507 * كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ففرضه الصيام فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 507 * من مات بالأسباب فلا يجب به الكفارة ولا يسمى قاتلا 508 * إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه 452 * خطأ الحاكم على بيت المال 452 * في عمد الخطأ الدية مغلظة في مال الجاني والكفارة 487 * إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات فالدية والكفارة في ماله 489 * إذا حفر الرجل بئرا في غير ملكه بغير إذن مالكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 * إذا حفر الرجل بئرا في طريق ضيق للمسلمين فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 * إذا حفر الرجل بئرا في طريق واسع للمسلمين بغير إذن الإمام وقصد تملكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489